تعديل نص المتن
كتاب النكاح وأحكام الأسرة
الفصل
*
المقدمة
كتاب الطهارة
كتاب الصلاة
كتاب الزكاة
كتاب الصيام
كتاب الحج
كتاب البيوع والمعاملات
كتاب الفرائض والوصايا
كتاب النكاح وأحكام الأسرة
كتاب الجنايات
كتاب الحدود
كتاب الجهاد
كتاب الصيد والذبائح والأطعمة
كتاب السبق والرمي
كتاب الأيمان والنذور
كتاب الأقضية والشهادات
كتاب العتق
نص المتن
*
فَصلٌ [في الصَّدَاق] 1- ويُستَحَبُّ تَسمِيَةُ المَهرِ فِي النِّكَاحِ، فإِن لَم يُسَمَّ صَحَّ العَقدُ، ووَجَبَ المَهرُ بثَلَاثَةِ أَشيَاءَ: 1. أَن يَفرِضَهُ الحَاكِمُ، 2. أَو يَفرِضَهُ الزَّوجُانِ<sup>184</sup>، 3. أَو يَدخُلَ بِهَا فيَجِبُ مَهرُ المِثلِ. 2- ولَيسَ لَأَقَلِّ الصَّدَاقِ ولَا لأَكثَرِهِ حَدٌّ. ويَجُوزُ أَن يَتَزَوَّجَهَا عَلَى مَنفَعَةٍ مَعلُومَةٍ. 3- ويَسقُطُ بالطَّلَاقِ قَبلَ الدُّخُولِ نِصفُ المَهرِ. ووَلِيمَةُ العُرسِ<sup>185</sup> مُستَحَبَّةٌ، والإِجَابَةُ إِلَيهَا وَاجِبَةٌ، إِلَّا مِن عُذرٍ.
ترتيب العرض
تحديث المتن
إلغاء